كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة
-
البترا تطلق حوافز للمستثمرين وتعيد تنظيم المسارات السياحية
-
الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار
-
لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية
-
جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني
-
بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين