كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين
-
ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية
-
رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
-
300 طفل يختتمون فعاليات النادي الصيفي "فرسان العلم"