وبموجب القانون، تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكامه، فيما تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها قانونياً وواقعياً، وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة لها.
كما نص القانون على إعفاء جميع معاملات نقل الملكية والتسجيل المنفذة بمقتضى أحكامه من الرسوم والضرائب.
وأكد استمرار نفاذ جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل سريان القانون، على أن تعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفاً لها فيها.
ونص القانون أيضاً على استمرار السير في الدعاوى والقضايا المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام المحاكم والجهات المختصة، على أن تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في تلك الإجراءات.
كما يقضي القانون بتشكيل لجنة للتعامل مع موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكامه، على أن تُحدد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
وألغى القانون قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
