الوكيل الإخباري - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم (10) لسنة 2024 "قانون التخطيط والتعاون الدولي".
وبحسب المادة (1) يسمى هذا القانون "قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024"، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المادة (2) على أنه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الوزير؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي، التمويل الخارجي ويعني التمويل المقدم من الدول والمؤسسات والصناديق الدولية وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.
وتهدف الوزارة بحسب المادة (3)، إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الألوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.
وفقا للمادة (4) تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي؛ الفقرة –أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات وماسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الفقرة –ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذ المجال، الفقرة –ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.
أما المادة (5) فجاء فيها، الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلال التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك:
الفقرة –أ- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الألوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.
الفقرة –ب- إعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
الفقرة –ج- إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
الفقرة –د-المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
الفقرة –هـ- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة وإدارة علاقات المملكة معها.
الفقرة –و- متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
الفقرة –ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
الفقرة –ح- إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.
ونصت المادة (6)- أ- على أن الوزارة تضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقرارها.
كما جاء في المادة (6) -ب- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرات الفنية اللازمة للوزارة في إطار إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها.
وجاء في المادة (7)-أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال: مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقا للتشريعات، ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
كما جاء في المادة (7)- ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
ونصت المادة (8)- أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.
وجاء في المادة (8) الفقرة -ب-، يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
أما المادة (9)-أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة، والفقرة (ب) من المادة نفسها، يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية .
ونصت المادة (10) - أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة، أما الفقرة –ب- لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت من مصادر التمويل الخارجي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب الوزارة.
وجاء في المادة (11)، لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.
ونصت المادة (12)، تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
وجاء في المادة (13)، يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (14)، يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.
وجاء في المادة (15)، رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس