الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية بصدور القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبموجب القانون المعدل لا يعتبر تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ويبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من صدوره في الجريدة الرسمية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى