ويقضي القانون بأن يُسمى "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، ويُقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يُعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل، جرى تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تطرح 8 عطاءات لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار
-
الغذاء والدواء: تفتيش فجائي على المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة
-
الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة مدنية في ريف دمشق
-
افتتاح سكن الطالبات والبوابة الرئيسة للجامعة الأردنية بالعقبة
-
فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
اعلان صادر عن وحدة تنسيق القبول الموحد
-
سند يسجل 600 ألف مستخدم خلال يوم بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة
-
الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص
