الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021 ليقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2019، والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 5761 على أن يعمل به من تاريخ نشره .
وفي التفاصيل، تم تعديل المادة 10 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإضافة الفقرة (ب) لتصبح “تستوفي الهيئة من شركة الخدمات المالية عن خدمة تسويق او بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة” بواقع بدل مقداره 3 آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمة التسويق أو البيع.
كما اتاح التعديل استيفاء الهيئة رسماً مقدار 003ر0 بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها ، على أن لا يزيد الرسم المستوفى عن 100 الف دينار.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة الأردنية والإمارتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
-
نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد
-
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 في الجريدة الرسمية
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة
-
محافظ المفرق يتفقد واقع العمل في الدوائر الرسمية في لواء الرويشد
-
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان