وصدر النظام بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.
وتاليا مواد النظام:
المادة 1 يسمى هذا النظام نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.
-
أخبار متعلقة
-
الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة
-
الأردن يطلق نظامًا وطنيًا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف
-
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
-
الموافقة على إصدار عملة برونزية جديدة في الأردن.. ما القصة؟
-
مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء
-
أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً
-
مجلس الوزراء يحيل موظفين على التقاعد - أسماء
-
التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين
