ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
رفع علم الأردن في جميع المحافظات احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني
-
٧٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين
-
ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن الدور الأردني في رفض التهجير
-
رئيس الوزراء يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل رسميَّة
-
الاردن : قصف إسرائيل المستشفى المعمداني خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
-
الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
-
ندوة في الطفيلة تشيد بدور الأردن في مساندة الفلسطينيين