ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع اتفاقية لتوسعة فرع إنتاجي لشركة "حرفة الإبرة" بمنطقة مغير السرحان
-
مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان
-
22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!
-
تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الأحد (أسماء)
-
بـ 2.4 مليون دينار.. بدء المرحلة الرابعة لصرف مستحقات المنح والقروض الداخلية
-
الإماراتي الجافلة وملاحه اللتواني رودنيتسكي يتوجان بلقب باها الأردن العالمي
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات