ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
تعديل نظام عمال الزراعة لتشملهم تأمينات "الضمان"
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
محافظ إربد يبحث الشكاوى المتعلقة بتعثر مشروع الصرف الصحّي في منطقة غرب إربد
-
الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
-
الحكومة: مستعدون لتزويد سوريا بالمحاصيل الزراعية
-
مجلس الوزراء يقر الشروط والتعليمات الجديدة للإجازة بدون راتب