ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية
-
الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57
-
الأردن يدين إنشاء وكالة إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين
-
الامن يحذر المواطنين من رابط احتيالي حول مخالفات السير
-
ولي العهد يشدد على استمرار جهود الأردن لإنهاء معاناة الأهل بغزة
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق هاشم القيسي
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني