ويسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع النظام رقم 14 لسنة 2015 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل (نظاما واحدا) ويعمل به من تاريخ نشره.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وكان له شمول سابق بأحكام القانون) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (نموذج السريان) الواردة فيها.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي (للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات).
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
عاجل الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
-
"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة
-
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك
-
تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة
-
الشريدة أميناً لسجل الجمعيات