وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام
-
بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا
-
الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية
-
الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر
-
الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
-
الأردن والكويت يعززان التعاون في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة
-
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
-
الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة
