وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
"التربية": لواء الجامعة أول مديرية تخلو من المباني المدرسية المستأجرة
-
هيئة الطاقة: 19 طلبا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية
-
ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
ولي العهد يزور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله داخل محل الأثاث بعمان
-
الاردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد
-
التربية تعمم على المنصات التعليمية التي تقدم برامج أو مواد تعليمية
-
زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%