وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
المسرب الخاطئ وراء ثلث وفيات الحوادث تقريبًا في 2024
-
أيمن سماوي: "جرش 39" خطوة نحو المستقبل وتمكين الفنان الأردني في قلب المشهد
-
31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز
-
أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي
-
9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا
-
عجلون: حركة سياحية نشطة تستقطب الزوار من الداخل والخارج
-
مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت
-
عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا