الوكيل الإخباري - ما تزال قضية تثبيت العاملين في شركات المياه بعقود شراء الخدمات في جميع مناطق المملكة تراوح مكانها منذ سنوات، دون حل يكفل حقوق العمال ويوفر لهم الأمان الوظيفي الذي نص عليه قانون العمل الأردني.
ويبلغ عدد العمال في الشركات الثلاث "مياهنا، اليرموك، مياه العقبة" نحو 600 عامل وعاملة يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم كبقية زملائهم المعينين بعقود دائمة غير محددة المدة، إذ يواجهون العديد من المشكلات، من أبرزها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي.
وقال أحد العاملين في هذا القطاع إن الشركة التي يعمل فيها لا تعترف بهم كموظفين وترفض إعطاء أي إثباتات باستمرارية العمل.
وأوضح أن تجديد عقد العمل كان كل ستة أشهر، وأصبح الآن كل ثلاثة أشهر وبدون ضمان التثبيت، بالإضافة إلى عدم منح التأمين الصحي أو الإجازات السنوية والمرضية، وأنه فقط يتم اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي.
وأكد أنه أجبر خلال جائحة كورونا على العمل عن بعد وبعدها الالتزام بالدوام ومع ذلك تم خصم 50 بالمئة من راتبه.
وقال عامل آخر في إحدى الشركات والتي يعمل فيها منذ أربع سنوات، ويتقاضى راتبا يبلغ 250 دينارا أي دون الحد الأدنى للأجور، "إنني أعمل بعقد شراء للخدمات بدون إجازات سنوية أو مرضية حتى بدون اشتراك بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم توفير التأمين الصحي، وفي حال حدوث أي طارئ صحي يخصم يوم عمل من راتبي".
وأكد عامل آخر يعمل منذ ست سنوات في إحدى شركات المياه بعقد شراء الخدمات، وصافي راتب 301 دينار بعد اقتطاع اشتراك الضمان، أن الشركة لا تلتزم بصرف الحوافز وبدل العمل الإضافي حسب الأداء الوظيفي الذي يجدد تلقائيا ولا تعترف بالإجازات السنوية أو المرضية.
وقال، "إننا كعمال منذ عام 2017 ما زلنا نحصل على الوعود بالتثبيت ولم يتم ذلك حتى الآن".
كما قال أحد العاملين ويعمل ضمن فئة تسمى "عمال الشيكات اليومية" إنه يتقاضى راتب شيك بقيمة 260 دينارا من أصل 300 دينار بعد خصم 4 أيام الجمعة وبدون اشتراك بالضمان الاجتماعي ودون تأمين صحي وإجازات، وأنه في حال أخذ يوم عطلة يتم خصم 10 دنانير من راتبه كما تقوم الشركة عند نهاية كل شهر بتسجيل قيمة الشيك إلكترونيا على الصرف بدل دوام 15 يوما دون ذكر 26 يوما لأن عمال المياومة بعد 17 يوم عمل يحق لهم التسجيل في الضمان الاجتماعي.
وحسب عقود شراء الخدمات تنص على الموافقة على الراتب دون المطالبة بالعلاوات وبدل التنقلات وعدم المطالبة بأي حقوق مالية إضافية خلافا لقيمة العقد المبرم مع العاملين والالتزام بالعمل والتنقل إلى أي موقع حسب ضرورة العمل دون المطالبة بأي فروقات مالية.
كما يشمل العقد عدم مسؤولية الفريق الأول عن إصابة الفريق الثاني أثناء تقديم الخدمة، وغير ملتزم بشمول الفريق الثاني بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي أو أي مكافأة أخرى خلال الاتفاقية أو بعد الاتفاقية.
وطالبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية من خلال المخاطبات الرسمية للجهات ذات العلاقة كونها الجهة التي تمثل العاملين في هذا القطاع، بضرورة إنصاف العمال وتثبيتهم لدى شركات المياه ووزارة المياه والري.
وأكدت النقابة أن هناك أزمة حقيقية في هذا القطاع ويجب معالجتها بروح عالية من المسؤولية التي تكفل الحفاظ على العاملين في قطاع المياه وتحقيق العدالة بين العمال بما يخدم شركاء الإنتاج ويعزز الاقتصاد الوطني حيث أن إنصاف هذه الفئة له دور كبير في تنمية المحافظات وفق التوجيهات الملكية السامية.
وقالت رئيس النقابة بشرى السلمان، إن النقابة طالبت ومنذ سنوات بإيجاد حل يضمن حقوق هذه الشريحة من العاملين في قطاع المياه ويكفل لهم الأمان الوظيفي ويوفر لهم الحماية اللازمة، مشيرة إلى أن الوعود السابقة كانت بلا جدوى ولم تأخذ طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع وبقيت أزمة العمال قائمة.
وأضافت، أن العاملين بعقود شراء الخدمات يتعرضون للتمييز وغياب العدالة من حيث الأجور والحقوق وسائر الامتيازات التي يحصل عليها أقرانهم من المعينين في الشركات الثلاث، داعية إلى حل قضية العمال والتعاون من قبل جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وردا على سؤال فيما إذا كان عمال شراء الخدمات العاملين في قطاع المياه يمكن إشراكهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومنحهم الإجازات المقررة للعمال، أجاب مساعد أمين عام سلطة المياه للإعلام، الناطق الرسمي عمر سلامة، أنه ليس لديه إجابات عن هذه الاستفسارات سوى أن هذه الفئة لا تحمل صفة الموظف الحكومي.
وقال سلامة إن جميع العاملين على شراء الخدمات يتبعون لنظام المشتريات الحكومية وبالتالي نتيجة النقص الحاصل في قطاع المياه تم شراء بعض الخدمات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وبحسب قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه تلتزم جميع المنشآت العاملة على أرض المملكة بالشمول بالضمان الاجتماعي وشمول العاملين لديها، وأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل وغير قانوني، ولا يعفي صاحب العمل من مسؤوليته في الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أما فيما يتعلق بالتنازل عن أي حقوق في حال تعرض العامل لإصابة عمل؛ فإن قانون الضمان الاجتماعي يكفل للمؤمن عليه من خلال تأمين إصابات العمل معالجته في حال تعرض لإصابة عمل وبالتالي تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي كامل تكاليف العناية الطبية بما في ذلك بدلات التعطيل ونسب العجز الناتجة عن إصابة العمل.
وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن العقد شريحة المتعاقدين وأي شيء أو حقوق عمالية زيادة عن ما نص عليه قانون العمل هو حق للعامل، مبينا أن أي شي يكتب في العقد مخالف لقانون العمل يعتبر باطلا وغير معمول فيه.
وأضاف النجداوي أن عقود العمل بصرف النظر عن المدة الزمنية للعقد، يستحق العامل فيها الإجازات السنوية والمرضية، والأصل أن يكون هناك اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل على تحديد موعد هذه الإجازات، مبينا أن العامل يستحق 14 يوما إجازة سنوية و21 يوما إذا أكمل خمس سنوات لدى صاحب العمل، فإذا انتهت خدمته ولم يأخذ الإجازات يستحق بدل الإجازات وتحسب عن رصيد آخر عامين.
وأوضح أنه في حال عدم التزام المنشأة بدفع فرق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها ستحرر مخالفات ضدها بعدد العاملين لديها، والحكم للعامل بفارق الأجر.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط سائق صهريج في عمان .. ما القصة!
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء
-
بني مصطفى تلتقي نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد ورؤساء عدد من الجمعيات الخيرية
-
الأردن يشارك باجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في السعودية
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع تربية الأبقار في تعزيز الأمن الغذائي
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 58 قضية
-
حسان: واجبنا ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين