الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن
-
السفارة الصينية في الأردن: تمديد تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للصين
-
ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد
-
وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لتجهيز أشجار الزيتون للموسم الجديد
-
بلدية إربد الكبرى تحيل عطاء إعلانات بمبلغ إجمالي 370 ألف دينار
-
تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025
-
الكرك: عام من الإنجازات النوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة