وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق
-
الترخيص المتنقّل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن
-
الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان
-
المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم
-
المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون
-
عطل مفاجئ يضرب واتساب في الأردن ودول عدة
-
الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي