وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارة المحلية: تسريع صرف مستحقات المقاولين وتعزيز جودة المشاريع
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة
-
التربية تكشف عن قرارات واجراءات بخصوص المدارس
-
نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين
-
العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي
-
المواصفات تدعو لبذل كل الجهود الميسرة لحركة التجارة وإنجاز المعاملات الجمركية