وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين
-
"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد
-
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع
-
افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي
-
تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة