وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات
-
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
-
جلسة حول ردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل المصرفي
-
الأمن العام يحذّر من موجة الحر: التزموا الإرشادات وابقوا آمنين
-
إجلاء 83 مواطنًا من السويداء السورية إلى أرض الوطن
-
مسابقات ثقافية ضمن فعاليات المراكز الصيفية في أوقاف الرصيفة