وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة
-
الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف
-
وزير الخارجية يلتقي نظيريه من البرتغال وسلوفينيا في مدريد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
رئيس مجلس الأعيان: الظروف الإقليمية لم تشغل الملك عن الهم الفلسطيني
-
الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الـ79
-
لماذا لم تحضر الملكة حفل الاستقلال؟
-
حسان: رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن