الوكيل الإخباري- اعتبرت محكمة بداية عمان في قرار لها أن “الاقساط المستحقة اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5 تعتبر موقوفة الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.
وقالت المحكمة بقرارها الصادر في 16 حزيران (يونيو) الحالي الخاص بقضية تخلف عن سداد الاقساط المستحقة، إنه “نظرا للظروف التي تمر بها البلاد على ضوء جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة من 18 آذار (مارس) ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضيين، وعطفا على احكام المادة 11 من قانون الدفاع فإنه يعتبر هذا دفاعا في أي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي اجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذ العقد او الالتزام”.
وتنص المادة 11 من قانون الدفاع على انه: “في حال تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه العقد متعذرا”.
وفيما يتعلق بالمدين المتخلف عن سداد الاقساط المستحقة من تاريخ 30 آذار (مارس) ولغاية 30 أيار (مايو) الماضي، رأت المحكمة أن “هذه الاقساط استحقت اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5” حيث جاء في القرار، “رفض الطلب باعتبار المدين متخلفا عن دفع هذه الاقساط” وفي الوقت ذاته قررت المحكمة “عدم اعتبار كامل المبلغ مستحق الوفاء على أن يتم ترصيد هذه الاقساط ودفعها بعد سداد جميع الاقساط الاخرى حسب الاتفاق وبذات التواريخ الاستحقاق وحسب الاصول”.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
-
تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو
-
العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان