الوكيل الإخباري - أكدت إدارة السير أنه وحسب قانون السير الأردني مادة رقم 12/37 يُعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 دينارا، كل من ارتكب مخالفة (إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبة).اضافة اعلان
وقالت الإدارة إن رمي المخلفات والنفايات من المركبة ظاهرة غير حضارية وسلوك غير منضبط يشوه جمالية المدينة.
وقالت الإدارة إن رمي المخلفات والنفايات من المركبة ظاهرة غير حضارية وسلوك غير منضبط يشوه جمالية المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة