الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أوضح الخبير القانوني المحامي إبراهيم الحايك التهم والعقوبة المتوقعة بحق مالك أحد المقاهي بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى.
واعتبر الحايك في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، أن مالك المقهى كان يقصد الترويج للمقهى بشكل إعلاني ملفت ولم يقصد التزوير أو تداول أوراق النقد.
وأضاف أن الفقرة 1 من المادة 241 الواردة في قانون العقوبات الأردني نصت على "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها مع علمه بتقليدها".
•البنكنوت: أَوراق مَصْرِفيَّة رسمية مطبوعة يتعامل بها الناس بدلاً مْن المسكوكات النقدية.
وأشار المحامي إبراهيم الحايك إلى أن الإعلان المتداول لا ينطبق عليه أي وصف مرتبط بجرائم التزوير أو جرائم متعلقة بالنقد على الرغم من توفر الركن المادي وهو ورقة الإعلان لكن الركن المعنوي للجريمة غير متوفر وهو لم يقصد من خلال الإعلان تزويرها أو تقليدها بقصد التداول.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مالك أحد المقاهي في العاصمة عمّان بعد استخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه، حيث جرى ضبطه وإحالته للقضاء.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: لا صحة لما تداوله إعلام عبري باجتياز عسكريين أردنيين الحدود
-
وسائل إعلام عبرية تزعم تسلل مسلحين من الأردن إلى مستوطنة جنوبي البحر الميت
-
الأردن يقود جهود دولية لدعم الأونروا ويحذر من تعطيل عملها
-
تنويه حكومي بشأن تأجيل دفتر خدمة العلم
-
التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الطب البشري في الخارج
-
الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر