الوكيل الإخباري - قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمود خليفات، إن مجلس الوزراء وافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة والتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقا لتشريعات منطقة العقبة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2020.اضافة اعلان
وأضاف خليفات، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 80% على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة امام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى سلطة العقبة؛ شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من صدور القرار في 3 شباط/فبراير 2022.
وتابع، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 60% إذا تم تسديدها ودفع الغرامات و التعويضات المتوجبة خلال الأشهر الستة التالية للمدة السابقة، مشيراً على ضرورة تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدا وفقا للمهلة المقررة ودون تقسيط، ولا يشمل أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور القرار.
وأكد خليفات، أن البضاعة المخالفة تعتبر من غير البضائع المحضورة أو الممنوعة أو المقيدة لغايات تطبيق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف )وبواقع مثل القيمة فقط.
ونوه قرار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم الاكتفاء بملاحقة سلطة العقبة الخاصة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم و استيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى، علما ان هذه هي الفرصة الأخيرة لتصويب البيانات الجمركية غير المسددة.
وأضاف خليفات، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 80% على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة امام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى سلطة العقبة؛ شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من صدور القرار في 3 شباط/فبراير 2022.
وتابع، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 60% إذا تم تسديدها ودفع الغرامات و التعويضات المتوجبة خلال الأشهر الستة التالية للمدة السابقة، مشيراً على ضرورة تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدا وفقا للمهلة المقررة ودون تقسيط، ولا يشمل أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور القرار.
وأكد خليفات، أن البضاعة المخالفة تعتبر من غير البضائع المحضورة أو الممنوعة أو المقيدة لغايات تطبيق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف )وبواقع مثل القيمة فقط.
ونوه قرار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم الاكتفاء بملاحقة سلطة العقبة الخاصة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم و استيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى، علما ان هذه هي الفرصة الأخيرة لتصويب البيانات الجمركية غير المسددة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤