الوكيل الإخباري- انخفضت أعداد المخالفين لقانون الدِّفاع وأوامره خلال 60 يومًا في الأردن مع رفع الحكومة درجة العقوبات عبر 5 أوامر دفاع من أصل 12 أمر بدأت بالصدور منذ 18 من شهر آذار الماضي؛ ليصل عدد المخالفين في 60 يومًا إلى 16 ألفًا و359 شخصًا، وحجز 9 آلاف و369 مركبة، حسب أرقام رسمية.اضافة اعلان
وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تتبعت أوامر الدِّفاع الحكومية الخاصّة بالعقوبات على المخالفين، كما رصدت البيانات الصّادرة عن مديرية الأمن العام والتي تضمنت أعداد المخالفين منذ اليوم 18 عشر من شهر آذار الماضي حتى20 من شهر أيّار الجاري وحصلت على الأرقام التي بينت أنَّ الحكومة تدرجت في العقوبات عبر أوامرها، وتضمنت عقوبات متدرجة من حيث الشِّدة بدأت بأمر الدِّفاع الثَّاني وانتهت بأمر الدِّفاع 12 والذي تضمن إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة على مخالفي القانون وتعريض سلامة السُّكان. وخلال عملية الرَّصد تبين أنَّ عدد المخالفين خلال أول 30 يومًا من تطبيق أوامر الدِّفاع في الفترة الممتدة بين 18 آذار حتى 14 نيسان والتي شهدت إصدار أمري دفاع تضمنت عقوبات أولية، بلغ 11 ألف شخص، وضبط 6814 مركبة مخالفة، بينما شهدت الفترة الممتدة بين 15 من نيسان حتى 20 أيَّار الجاري والتي صدر فيها 3 أوامر دفاع أخرى وتضمنت عقوبات مغلظة، مخالفة 5 آلاف و359 شخصًا، وضبط ألفين و 555 مركبة في 35 يومًا.
وأصدرت الحكومة أوامر الدِّفاع الخمسة المتضمنة للعقوبات بشكل متدرج وعلى فترات زمنية متفاوتة حيث كان الفارق الزَّمني بين أمر الدِّفاع الثاني والثَّالث 5 أيَّام، وبين الثَّالث والثَّامن 21 يومًا، وبين الثّامن والحادي عشر 18 يومًا، وب17 يومًا بين أمر الدِّفاع 11 و 12 . الخبير الدستوريّ الدكتور سيف الجنيدي قال لـ"بترا" أنَّ الأردن أمام حرب غير تقليديّة، وهو ما فرض على الدولة تطبيق قانون الدّفاع، الذي يعتبر سبيلاً دستوريّاً للتّحرر المؤقت من التّقيد الحرفيّ بأحكام مبدأ المشروعية، بالقدر الذي يُمكّن السّلطات العامّة من القضاء على المخاطر الإستثنائيّة؛ لضمان ديمومة النّظام الاجتماعيّ.
وبيّن أنَّه انطلاقاً من الفلسفة القانونيّة العالميّة لمفهوم حالة الدِّفاع والطوارئ وبموجب قانون الدّفاع فقد صدر حتى الآن 12 أمر دفاع، خمسة منها فقط ذات أثر جزائي هي أمر الدّفاع 2، و3، 8، 11، 12، وعالجت الأوامر كلها مسائل مختلفة لكنها تتعلق جميعها بمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أنَّه ومن خلال تتبّع النّهج العقابيّ في أوامر الدِّفاع نتوصّل إلى النتيجة التّالية: "انتهجت الحكومة فيأمر الدفاع 2 الحبس كعقوبة أصيلة، بينما تباين النهج في أوامر الدفاع المتعاقبة حيث أخذ أمر الدفاع الثالث والثامن من مبدأ التخيير بين الحبس والغرامة، ليعود أمر الدفاع رقم12 ليلغي عقوبة الحبس المقررة في أمري الدفاع الثاني والثَّالث ويستبدلها بالغرامة في حالة التّكرار".
وأشار إلى أنَّ أمر الدفاع 12 تضمّن فيما يتعلق بالجزاء موضوعين أساسيين، هما، لم يتضمّن تغليظاً للجزاء على عدم الالتزام بحظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، بل استبدل عقوبة الحبس التخييريّة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 في حال تكرار الفعل بعقوبة الغرامة الوجوبيّة حتى في حال تكرار الفعل، ويعتبر إلغاء فكرة الحبس في حال مخالفة الالتزام بحظر النّقل والتّجول إجراء ينسجم مع سياسية الدول في التباعد الجسديّ. كما تضمن رفع مقدار الغرامة في حال تكرار فعل عدم الالتزام بالحظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في حال التّكرار فقط من مئتي دينار إلى ألف دينار بدلاً من مئة دينار وخمسمئة دينار. ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 12 تنبّه إلى مسألة في غاية الأهمية تمثّلت بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي قد تلحق بالمركبات أثناء حجزها، وهذا ما استدعى من الحكومة إتاحة إعادة المركبة المضبوطة بدون التقيّد بمدة الحجز الواردة في أمر الدفاع الثاني والبالغة 30 يوماً.
وأضاف أنَّ السؤال اليوم، هل نجحت الحكومة والتنظيمات الاجتماعية والإعلام في تعزيز المواطنة الفاعلة، وبث شعور الطمأنينة لدى المواطن بأنّه شريك في صياغة النواهي الواردة في أوامر الدفاع، ممّا يذلل صعوبات التّطبيق أمام جهات إنفاذ القانون، وينتقل الأردن إلى بر الأمان بأسرع وقت ممكن، وهو بالوقت ذاته يؤسس لحالة وطنيّة واعية للجميع بأمس الحاجة إليها أردنيّاً سواءً حالياً أو في المستقبل.
وأكد أنّ الإجراءات الحكوميّة وأوامر الدفاع ساهمت إلى الحد كبيرٍ من انتشار هذا الوباء، لكن من المبكّر الآن إطلاق حكم عام على النجاح.
وبيّن أنَّ تغليظ العقوبات أو تخفيضها على تقدير الحالة الوبائية في المملكة، تنطوي على غاية ضبطيّة تهدف إلى الحد من انتشار الوباء وصولاً إلى ثبوت عدم تسجيل حالات في الأردن بإذن الله.
وفرض أمر الدِّفاع الثَّاني وهو أول الأوامر التي فرضت العقوبات على المخالفين لأوامر الدِّفاع، بالحبس الفوري بمدة لا تزيد عن سنة، ثمَّ جاء أمر الدِّفاع الثَّالث وعاقب كل من يخرق حظر التجول بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار،ولا تزيد عن 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة بحد أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
وقررت الحكومة حبس المخالف مدة لا تزيد عن سنة، أوبغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، أوالعقوبتين معًا في حال التكرار، وضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة 30 يومًا ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير السَّاعات المسموح بها،بغرامة لا تقل عن ألف دينار، وإغلاق محله مدة 14 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم،بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة 3 آلاف دينار دينار، أو العقوبتين معا.
وعادت الحكومة وأصدرت أمر الدفاع الثَّامن في اليوم الـ15 من نيسان الماضي وعاقبت كل من يخالف أيًّا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بهذا الأمر بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وقرَّرت الحكومة بأمر الدِّفاع 11والذي أصدرته في اليوم الثَّالث من شهر أيَّار الجاري معاقبة المخالفين لبنود هذا الأمر بغرامة لا تقل عن 20 دينارًا ولا تزيد على 50 دينارًا، وغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار،ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما.
وعدَّلت من خلال أمر الدفاع 12 الذي صدر يوم 20 أيار الجاري، العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه، لتصبح لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة، ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار في حال التكرار.
وأعلنت أنَّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء الحظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختص إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التَّجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك المركبة أوالشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت، وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة 45 يوماً، ولا تتمّ اعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
ومع وصول الأردن إلى اليوم 22 من شهر أيَّار من العام 2020 فقد سجل حتى الآن 684 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 457 شخصًا، وتوفي 9 أشخاص، وبقي 158 قيد العلاج. وواصل فيروس كورونا انتشاره في دول العالم المختلفة حيث أصاب حتى الآن أزيد من خمسة ملايين شخص توفي منهم 327 ألفا و359 شخصًا، في حين تماثل للشفاء مليون و847 ألف مصاب.
وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تتبعت أوامر الدِّفاع الحكومية الخاصّة بالعقوبات على المخالفين، كما رصدت البيانات الصّادرة عن مديرية الأمن العام والتي تضمنت أعداد المخالفين منذ اليوم 18 عشر من شهر آذار الماضي حتى20 من شهر أيّار الجاري وحصلت على الأرقام التي بينت أنَّ الحكومة تدرجت في العقوبات عبر أوامرها، وتضمنت عقوبات متدرجة من حيث الشِّدة بدأت بأمر الدِّفاع الثَّاني وانتهت بأمر الدِّفاع 12 والذي تضمن إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة على مخالفي القانون وتعريض سلامة السُّكان. وخلال عملية الرَّصد تبين أنَّ عدد المخالفين خلال أول 30 يومًا من تطبيق أوامر الدِّفاع في الفترة الممتدة بين 18 آذار حتى 14 نيسان والتي شهدت إصدار أمري دفاع تضمنت عقوبات أولية، بلغ 11 ألف شخص، وضبط 6814 مركبة مخالفة، بينما شهدت الفترة الممتدة بين 15 من نيسان حتى 20 أيَّار الجاري والتي صدر فيها 3 أوامر دفاع أخرى وتضمنت عقوبات مغلظة، مخالفة 5 آلاف و359 شخصًا، وضبط ألفين و 555 مركبة في 35 يومًا.
وأصدرت الحكومة أوامر الدِّفاع الخمسة المتضمنة للعقوبات بشكل متدرج وعلى فترات زمنية متفاوتة حيث كان الفارق الزَّمني بين أمر الدِّفاع الثاني والثَّالث 5 أيَّام، وبين الثَّالث والثَّامن 21 يومًا، وبين الثّامن والحادي عشر 18 يومًا، وب17 يومًا بين أمر الدِّفاع 11 و 12 . الخبير الدستوريّ الدكتور سيف الجنيدي قال لـ"بترا" أنَّ الأردن أمام حرب غير تقليديّة، وهو ما فرض على الدولة تطبيق قانون الدّفاع، الذي يعتبر سبيلاً دستوريّاً للتّحرر المؤقت من التّقيد الحرفيّ بأحكام مبدأ المشروعية، بالقدر الذي يُمكّن السّلطات العامّة من القضاء على المخاطر الإستثنائيّة؛ لضمان ديمومة النّظام الاجتماعيّ.
وبيّن أنَّه انطلاقاً من الفلسفة القانونيّة العالميّة لمفهوم حالة الدِّفاع والطوارئ وبموجب قانون الدّفاع فقد صدر حتى الآن 12 أمر دفاع، خمسة منها فقط ذات أثر جزائي هي أمر الدّفاع 2، و3، 8، 11، 12، وعالجت الأوامر كلها مسائل مختلفة لكنها تتعلق جميعها بمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أنَّه ومن خلال تتبّع النّهج العقابيّ في أوامر الدِّفاع نتوصّل إلى النتيجة التّالية: "انتهجت الحكومة فيأمر الدفاع 2 الحبس كعقوبة أصيلة، بينما تباين النهج في أوامر الدفاع المتعاقبة حيث أخذ أمر الدفاع الثالث والثامن من مبدأ التخيير بين الحبس والغرامة، ليعود أمر الدفاع رقم12 ليلغي عقوبة الحبس المقررة في أمري الدفاع الثاني والثَّالث ويستبدلها بالغرامة في حالة التّكرار".
وأشار إلى أنَّ أمر الدفاع 12 تضمّن فيما يتعلق بالجزاء موضوعين أساسيين، هما، لم يتضمّن تغليظاً للجزاء على عدم الالتزام بحظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، بل استبدل عقوبة الحبس التخييريّة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 في حال تكرار الفعل بعقوبة الغرامة الوجوبيّة حتى في حال تكرار الفعل، ويعتبر إلغاء فكرة الحبس في حال مخالفة الالتزام بحظر النّقل والتّجول إجراء ينسجم مع سياسية الدول في التباعد الجسديّ. كما تضمن رفع مقدار الغرامة في حال تكرار فعل عدم الالتزام بالحظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في حال التّكرار فقط من مئتي دينار إلى ألف دينار بدلاً من مئة دينار وخمسمئة دينار. ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 12 تنبّه إلى مسألة في غاية الأهمية تمثّلت بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي قد تلحق بالمركبات أثناء حجزها، وهذا ما استدعى من الحكومة إتاحة إعادة المركبة المضبوطة بدون التقيّد بمدة الحجز الواردة في أمر الدفاع الثاني والبالغة 30 يوماً.
وأضاف أنَّ السؤال اليوم، هل نجحت الحكومة والتنظيمات الاجتماعية والإعلام في تعزيز المواطنة الفاعلة، وبث شعور الطمأنينة لدى المواطن بأنّه شريك في صياغة النواهي الواردة في أوامر الدفاع، ممّا يذلل صعوبات التّطبيق أمام جهات إنفاذ القانون، وينتقل الأردن إلى بر الأمان بأسرع وقت ممكن، وهو بالوقت ذاته يؤسس لحالة وطنيّة واعية للجميع بأمس الحاجة إليها أردنيّاً سواءً حالياً أو في المستقبل.
وأكد أنّ الإجراءات الحكوميّة وأوامر الدفاع ساهمت إلى الحد كبيرٍ من انتشار هذا الوباء، لكن من المبكّر الآن إطلاق حكم عام على النجاح.
وبيّن أنَّ تغليظ العقوبات أو تخفيضها على تقدير الحالة الوبائية في المملكة، تنطوي على غاية ضبطيّة تهدف إلى الحد من انتشار الوباء وصولاً إلى ثبوت عدم تسجيل حالات في الأردن بإذن الله.
وفرض أمر الدِّفاع الثَّاني وهو أول الأوامر التي فرضت العقوبات على المخالفين لأوامر الدِّفاع، بالحبس الفوري بمدة لا تزيد عن سنة، ثمَّ جاء أمر الدِّفاع الثَّالث وعاقب كل من يخرق حظر التجول بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار،ولا تزيد عن 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة بحد أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
وقررت الحكومة حبس المخالف مدة لا تزيد عن سنة، أوبغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، أوالعقوبتين معًا في حال التكرار، وضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة 30 يومًا ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير السَّاعات المسموح بها،بغرامة لا تقل عن ألف دينار، وإغلاق محله مدة 14 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم،بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة 3 آلاف دينار دينار، أو العقوبتين معا.
وعادت الحكومة وأصدرت أمر الدفاع الثَّامن في اليوم الـ15 من نيسان الماضي وعاقبت كل من يخالف أيًّا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بهذا الأمر بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وقرَّرت الحكومة بأمر الدِّفاع 11والذي أصدرته في اليوم الثَّالث من شهر أيَّار الجاري معاقبة المخالفين لبنود هذا الأمر بغرامة لا تقل عن 20 دينارًا ولا تزيد على 50 دينارًا، وغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار،ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما.
وعدَّلت من خلال أمر الدفاع 12 الذي صدر يوم 20 أيار الجاري، العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه، لتصبح لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة، ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار في حال التكرار.
وأعلنت أنَّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء الحظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختص إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التَّجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك المركبة أوالشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت، وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة 45 يوماً، ولا تتمّ اعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
ومع وصول الأردن إلى اليوم 22 من شهر أيَّار من العام 2020 فقد سجل حتى الآن 684 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 457 شخصًا، وتوفي 9 أشخاص، وبقي 158 قيد العلاج. وواصل فيروس كورونا انتشاره في دول العالم المختلفة حيث أصاب حتى الآن أزيد من خمسة ملايين شخص توفي منهم 327 ألفا و359 شخصًا، في حين تماثل للشفاء مليون و847 ألف مصاب.
-
أخبار متعلقة
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك