الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يدين الهجوم الإرهابي غربي النيجر
-
الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص أرسل روابط احتيالية على هواتف المواطنين
-
الملك يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق
-
15 طبيبا من خريجي اليرموك يحققون قبولا ببرامج الإقامة الأميركية
-
قرار هام بشأن تراخيص تطبيقات النقل الذكية في الاردن
-
المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل
-
الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر
-
موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر