الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي
-
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
-
الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة
-
مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية
-
الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد
-
مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء
-
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً