الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول
-
ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي
-
جامعة اليرموك تناقش أسس جائزة "زيد الرفاعي" للدراسات والفكر السياسي
-
ولي العهد يلتقي برئيس وزراء اليابان ويؤكد اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية
-
اختتام المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة
-
قاضي القضاة يشارك بمؤتمر عربي للقضاء بالقاهرة
-
وزارة التربية تنشر قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي