الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا
-
رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية
-
انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو أعضاءه للمشاركة الفاعلة في يوم العلم الأردني