الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة تنشر استراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة 2025-2028
-
زراعة المفرق تباشر عمليات التلقيح الصناعي للأغنام في المحافظة
-
الأردن يرحب بالبيان المشترك لمصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية
-
صدور الموافقة بالجريدة الرسمية على مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا
-
اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تجتمع في عمان
-
الحكومة توافق على اتفاقية مشروع دعم اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن