الوكيل الإخباري - نصت المادة 13 الواردة في مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية
-
أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم
-
اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو
-
تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية
-
الأمن العام يحذر : انسكاب زيوت على طريق البحر الميت - صورة
-
التعليم العالي تُعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الشهادات الأجنبية
-
الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة الذكرى 1500 على المولد النبوي
-
مفوضية اللاجئين: 70 دينارا لكل سوري يقرر العودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق