الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يصل أربيل ويلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في الإقليم
-
اعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين -اسماء
-
عوني الداود نائبا لنقيب الصحفيين الأردنيين
-
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس السبت
-
فوز طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين
-
وفاة واصابتان بحادث سير في جرش
-
بدء عمليات فرز صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين
-
الذكرى الحادية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف