الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي
-
العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات
-
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق
-
مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين
-
إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
-
توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب
-
"المقاولين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024