الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
عجلون.. مطالب بإنجاز مشروع مدرسة عين جنا الأساسية المختلطة
-
اتفاقية بقيمة 11 مليون دينار مع الحكومة الكندية
-
المومني: إطلاق جسر جوي إنساني لقطاع غزة.. ونرفض تهجير الفلسطينيين
-
براتب 1500 دينار .. عائلة أردنية بحاجة إلى شيف منزلي
-
افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب خدمات المشتركين في الكرك
-
وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره
-
وزير الخارجية الامريكي يتصل هاتفياً بجلالة الملك ويؤكد التزام الولايات المتحدة
-
السماح لمستثمرين سوريين وعائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية عبر مركز جابر