الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف
-
وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية
-
مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة
-
تقدم نوعي بإنجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لشهر تشرين الأول
-
الأشغال: تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل
-
وزارة المياه: ارتفاع منسوب سد الوالة بـ400 ألف م³ بعد تعرضه للجفاف
