الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الكورة تنظم فعالية توعوية حول المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون والمحاصيل
-
كهرباء إربد تحصد المركز الثاني في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026
-
إنجاز إجراءات تجنيس بافورد لتعزيز صفوف منتخب كرة السلة
-
وفد من المختبرات العسكرية يزور مؤسسة الغذاء والدواء
-
الأردن وترينيداد وتوباغو يقرران إقامة علاقات دبلوماسية
-
بعد مناشدة أم أردنية.. الشيخ محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا
-
رئيس الديوان الملكي يرعى تخريج الفوج الرابع من طلبة مركز "إرشيد" القرآني في بلدة علعال
-
السجن 5-15 سنة والإعدام لمرتكبي هذه الجرائم المرتبطة بالمخدرات
