الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
اختتام دورة مدربي القيادات النسائية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
الخارجية: جهود أردنية أثمرت عن إطلاق سراح الأردنية لانا كتاو
-
مذكرة تفاهم بين "البريد الأردني" و"سفن إكس" الإماراتية
-
ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله
-
الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الزعبي
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماضٍ في مسيرة التحديث وثابت في دفاعه عن مصالحه العليا وقضايا أمته