الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم 10 لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 10:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 2020/6/30 .
2020/4/30رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز-
-
أخبار متعلقة
-
عاجل اللجنة الوطنية لسلامة السدود تسلم تقريرها حول الجاهزية للموسم المطري
-
الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة
-
إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد
-
الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط
-
بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع
-
جرش: انطلاق المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي
-
جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين
-
انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا