الوكيل الإخباري- نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام جديد لإيواء الهائمين على وجوههم.
ووفق مسودة النظام المعدل، يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.
كما يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
وتالياً تفاصيل مسودة نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم وصادر بموجب أحكام المادة( 4/13 ) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956:
المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
دار الرعاية : الدار المرخصة لإيواء الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
الهائم : هو كل من اتخذ الشارع أو الاماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية من (18-60) للذكور و (18-55 ) للإناث وفاقدا للسند الأسري.
المادة 3- أ- يشترط لترخيص دار الرعاية ما يلي :-
1- استيفاء شروط كودة البناء الوطني .
2 – توافر الكادر البشري والأثاث والمتطلبات الأخرى اللازمة للعمل .
3 – توافر برامج متخصصة تتناسب والحاجات المختلفة .
ب. يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 4- يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.
المادة 5- أ. يقدم طلب ترخيص دار الرعاية الإيوائية إلى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على دار الرعاية للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية الإيوائية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 6- يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
عروض في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة عيد الفطر
-
الطعاني : أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام الاثنين
-
الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة
-
محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية
-
اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة
-
الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين
-
شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة
-
بيان صادر عن جمعية البنوك الاردنية