الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
تمديد عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين للساعة 6 مساء
-
آلاف المشيعين في جنازة الشاب أنس أبو جميل - صورة
-
باحثون أردنيون يشاركون في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام في الجامعة العراقية
-
الداوود: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية
-
بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين
-
الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم
-
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة إخلاء طبي إلى السعودية