الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
-
إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد
-
مجلس الوزراء يقرر تسديد متأخِّرات حكوميَّة
-
المعايطة: مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك
-
اعلان هام من الضريبة لكل المحلات والمنشآت التجارية
-
العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية