الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة - تفاصيل
-
4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين
-
فتح بوابة شراء الأرقام المميزة (ترميز 1) غداً الساعة الخامسة مساءً
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً
-
حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الأردن يعزي لبنان بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني