الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
نقابة الألبسة: السوق السورية شريك استراتيجي لتجار القطاع
-
الزراعة تعلن عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية
-
46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
دائرة الضريبة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات
-
افتتاح جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز بإربد
-
بلدية إربد الكبرى تؤكد دعمها للأنشطة المفيدة للمدينة
-
مدير الكهرباء الوطنية يتفقد العمل بمشروع محطة تحويل الريشة