الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
إعادة طرح عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع الصناعة والتجارة للمرة الثانية
-
التربية تعلن موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
إطلاق مسار عمان - مادبا الباص السريع رسمياً .. تفاصيل الرحلات اليومية
-
تجارة الأردن: وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستويات قياسية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان ومأدبا اعتبارا من اليوم
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية