وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:




-
أخبار متعلقة
-
مديرة المواصفات والمقاييس: المدافئ المتداولة محلية الصنع ولم تسجل عليها حوادث سابقة
-
وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
-
الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا
-
الحكومة : نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق" ليست سرا وستنشر الاثنين
-
قرارات حكومية عاجلة بخصوص حوادث الشموسة
-
حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة بعد سحب مدافئ "الشموسة"
-
وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعا في المواصفات والمقاييس لمتابعة ملف المدافئ غير الآمنة
-
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن نهاية 2025
