وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين
-
"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد
-
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع
-
افتتاح وحدة العلاج الوظيفي وعيادة الألم بمستشفى جرش الحكومي
-
تسرب غاز يودي بحياة سيدة ويصيب آخر في محافظة الطفيلة
-
بمشاركة أردنية.. معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي
-
زراعة بني كنانة تنفذ جلسة حول مدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا