وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان
-
ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل يوسف عويضة
-
شحادة : الحكومة اتخذت 41 قرارا لتحفيز الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين
-
اقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام الموارد البشرية في القطاع العام
-
مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين