الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل إنه يحق للعامل/ة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم وتصبح (21) يوم بعد مضي خمس سنوات خدمة.
تمنح المادة (61) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن