الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى