الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
احالات واسعة الى التقاعد في أمانة عمان
-
العقبة : اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان
-
قرار بشأن العلاوات والمكافآت بالضمان الاجتماعي
-
مدير الأمن العام يرعى تخريج دروة الشرطة المستجدين
-
وصول 100 شاحنة أردنية جديدة إلى المعبر الشمالي لغزة
-
وفاة شاب بعيار ناري من سلاح كان بحوزته في وادي موسى
-
ضبط اعتداءات في عين الباشا لبيع مياه غير صالحة للشرب
-
3242 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء