الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى