الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
توجيه حكومي بشأن شهر رمضان رمضان المبارك
-
اعلان هام من الضريبة لكل المحلات والمنشآت التجارية
-
العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية
-
الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.5%
-
الأمن العام ينشر ساعات عمل جسر الملك حسين للأسبوع الحالي
-
100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار
-
5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي
-
تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية