الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم السبت أن المادة (71) من قانون العمل الأردني تشير إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات
-
ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة
-
اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص