الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الإفتاء الأردنية حول شرعية إعطاء الجزار شيئا من الأضحية بدل أجرته.
وقالت الدائرة اليوم السبت إنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له بدل ذبح الأضحية، أو على أنه جزء من ثمنها.
وبينت أنه لا يجوز بيع شيء منها، أو إعطاء الجزار أجرته منها ولو حتى "جلدها".
وأشارت إلى أنه في حال أعطى المضحي للجزار شيئاً من الأضحية كأجرة وجب عليه أن يتصدق بالثمن، منوهة إلى أنه يجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة، وليس أجرة له.
وتاليا نص الفتوى من دائرة الإفتاء:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح الأضحية، أو على أنه جزء من ثمنها، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).
جاء في "بشرى الكريم": "ولا يجوز بيع شيء منها ... ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها" انتهى.
فإنْ أعطى الجزار منها شيئاً كأجرة وجب عليه أن يتصدق بالثمن، ويجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى الطالبة غلا ضحية حادثة سيل الزرقاء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك