الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم تأجير الأرض للزراعة.اضافة اعلان
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، عبر موقعها الإلكتروني، إنه يجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم من النقود.
وأضافت أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأردني.
وتاليا الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
يجوز إجارة الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم من النقود؛ فعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: "أما بالذهب والورق فلا بأس به" أخرجه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها -أي الأرض- بالذهب والفضة" [شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 198].
وأما الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة ولكن ثمرها لم ينضج فلا يحلّ إجارتها؛ لأن ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو منهي عنه، ولكن يجوز أن يتفق العامل مع صاحب الأرض المزروعة بالأشجار على عقد مساقاة بشروطه الشرعية.
وعليه؛ فيجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر عليها بمبلغ من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم (80) الذي فصل في حكم الأراضي البيضاء والأراضي التي فيها شجر، وجاء فيه: "ومن المعلوم هنا أيضاً جواز تأجير هذا النوع من الأرض [الأراضي البيضاء] بمقدار معين من الذهب والفضة أو بمبلغ معين من النقود للأحاديث الواردة في ذلك"، وجاء فيه: "ولهذا لا يجوز في هذا النوع من الأراضي [ذات الشجر]، تعيين حصة العاقدين بمقدار معين غير شائع من الحاصلات، ولا يجوز تأجيرها بالنقود لا لسنة ولا لأكثر من سنة أو لأقل من سنة، وسواء قبل بدوّ الصلاح أو نضج الثمار أو بعد بدو الصلاح أو نضج الثمار". والله تعالى أعلم.
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، عبر موقعها الإلكتروني، إنه يجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم من النقود.
وأضافت أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأردني.
وتاليا الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
يجوز إجارة الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم من النقود؛ فعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: "أما بالذهب والورق فلا بأس به" أخرجه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها -أي الأرض- بالذهب والفضة" [شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 198].
وأما الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة ولكن ثمرها لم ينضج فلا يحلّ إجارتها؛ لأن ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو منهي عنه، ولكن يجوز أن يتفق العامل مع صاحب الأرض المزروعة بالأشجار على عقد مساقاة بشروطه الشرعية.
وعليه؛ فيجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر عليها بمبلغ من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم (80) الذي فصل في حكم الأراضي البيضاء والأراضي التي فيها شجر، وجاء فيه: "ومن المعلوم هنا أيضاً جواز تأجير هذا النوع من الأرض [الأراضي البيضاء] بمقدار معين من الذهب والفضة أو بمبلغ معين من النقود للأحاديث الواردة في ذلك"، وجاء فيه: "ولهذا لا يجوز في هذا النوع من الأراضي [ذات الشجر]، تعيين حصة العاقدين بمقدار معين غير شائع من الحاصلات، ولا يجوز تأجيرها بالنقود لا لسنة ولا لأكثر من سنة أو لأقل من سنة، وسواء قبل بدوّ الصلاح أو نضج الثمار أو بعد بدو الصلاح أو نضج الثمار". والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة المعتقل في سوريا
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
مؤتمر صحفي لوزير الطاقة لإعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يجري عملية جراحية نوعية
-
لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول لائحة الأجور الطبية والصندوق التعاوني
-
اتفاقية أردنية فرنسية لإعادة بناء درج أثري في جرش
-
محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات مديرية الأوقاف
-
افتتاح ملتقى التوجيه المهني والتقني في لواء القصر