الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
1000 طالب وطالبة يشاركون في "منتدى الدراسة بأمريكا"
-
وفاة شخص بحادث دهس في الاغوار الشمالية وضبط السائق
-
وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ
-
الديوان الملكي يعزي آل هاكوز
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات