الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم أكل الشخص المضحي من أضحيته وشروط صحتها.
وقالت الإفتاء في ردها على الاستفسارات التي وردت لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على أن لا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها.
وأضافت أنه يشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، ويتم توزيعه من الأضحية لحماً نيئاً قبل الطبخ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدّر بنصف رطل.
-
أخبار متعلقة
-
الإماراتي الجافلة وملاحه اللتواني رودنيتسكي يتوجان بلقب باها الأردن العالمي
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان
-
هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
1000 طالب وطالبة يشاركون في "منتدى الدراسة بأمريكا"
-
وفاة شخص بحادث دهس في الاغوار الشمالية وضبط السائق
-
وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ