الوكيل الإخباري- معاذ حميده أثار أمر الدفاع 11، تساؤلات بشأن شمول عقوبة الإغلاق الواردة به، للوزارات والمؤسسات الرسمية، في حال مخالفتها.
ويُلزم أمر الدفاع 11، بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، من قبل مقدمي الخدمات في الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة، إلى جانب عدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.
ويعاقب أمر الدفاع، المكان الذي حصلت فيه المخالفة، بإغلاقه لمدة 14 يوما، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
وحول ذلك، ذكر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن النص الوارد في أمر الدفاع 11، يعاقب، على إطلاقه، كافة المنشآت المخالفة، بالإغلاق والغرامة، بما في ذلك المؤسسات الرسمية.
وأضاف نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، أن النص الوارد في أمر الدفاع يثير تساؤلات، بشأن شمول العقوبة للمؤسسات الرسمية.
واستدرك قائلا إن "المنطق يمنع إغلاق مؤسسة عامة، في حال مخالفتها لأمر الدفاع، بالتزامن مع إتاحة غلق المنشآت الأخرى".
وعزا نصراوين ذلك، إلى أن "هذه المؤسسات مرافق عامة، وتقدم خدمة للمواطنين، لا يمكن الاستغناء عنها".
وكانت الحكومة، أغلقت، خلال الأسابيع الماضية، عددا واسعا من المؤسسات الرسمية، كإجراء احترازي، قبل العودة لافتتاحها تدريجيا، أيار الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة، تفعيل أمر الدفاع 11.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات تواصل مسيرتها في التميز الأكاديمي والرياضي والتكنولوجي
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان البلقاء الثقافي الثالث في السلط
-
افتتاح المعرض العربي الدولي للأثاث والمفروشات والديكورات
-
زراعة البادية الشمالية الغربية توزّع مستلزمات التصنيع الغذائي لدعم الأسر الريفية
-
3570 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
وفد من الملحقين العسكريين يزور مركز الملك عبدالله الثاني للتدريب
-
مصدر يكشف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي لجيل 2008
-
جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا
