الوكيل الإخباري- معاذ حميده أثار أمر الدفاع 11، تساؤلات بشأن شمول عقوبة الإغلاق الواردة به، للوزارات والمؤسسات الرسمية، في حال مخالفتها.
ويُلزم أمر الدفاع 11، بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، من قبل مقدمي الخدمات في الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة، إلى جانب عدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.
ويعاقب أمر الدفاع، المكان الذي حصلت فيه المخالفة، بإغلاقه لمدة 14 يوما، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
وحول ذلك، ذكر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن النص الوارد في أمر الدفاع 11، يعاقب، على إطلاقه، كافة المنشآت المخالفة، بالإغلاق والغرامة، بما في ذلك المؤسسات الرسمية.
وأضاف نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، أن النص الوارد في أمر الدفاع يثير تساؤلات، بشأن شمول العقوبة للمؤسسات الرسمية.
واستدرك قائلا إن "المنطق يمنع إغلاق مؤسسة عامة، في حال مخالفتها لأمر الدفاع، بالتزامن مع إتاحة غلق المنشآت الأخرى".
وعزا نصراوين ذلك، إلى أن "هذه المؤسسات مرافق عامة، وتقدم خدمة للمواطنين، لا يمكن الاستغناء عنها".
وكانت الحكومة، أغلقت، خلال الأسابيع الماضية، عددا واسعا من المؤسسات الرسمية، كإجراء احترازي، قبل العودة لافتتاحها تدريجيا، أيار الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة، تفعيل أمر الدفاع 11.
-
أخبار متعلقة
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي
-
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في عمّان
-
مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية
-
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير
-
فيفا توجه رسالة الى النشامى
-
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة
-
السير: نشكر الأردنيين
