الوكيل الإخباري- معاذ حميده أثار أمر الدفاع 11، تساؤلات بشأن شمول عقوبة الإغلاق الواردة به، للوزارات والمؤسسات الرسمية، في حال مخالفتها.
ويُلزم أمر الدفاع 11، بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، من قبل مقدمي الخدمات في الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة، إلى جانب عدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.
ويعاقب أمر الدفاع، المكان الذي حصلت فيه المخالفة، بإغلاقه لمدة 14 يوما، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
وحول ذلك، ذكر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن النص الوارد في أمر الدفاع 11، يعاقب، على إطلاقه، كافة المنشآت المخالفة، بالإغلاق والغرامة، بما في ذلك المؤسسات الرسمية.
وأضاف نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، أن النص الوارد في أمر الدفاع يثير تساؤلات، بشأن شمول العقوبة للمؤسسات الرسمية.
واستدرك قائلا إن "المنطق يمنع إغلاق مؤسسة عامة، في حال مخالفتها لأمر الدفاع، بالتزامن مع إتاحة غلق المنشآت الأخرى".
وعزا نصراوين ذلك، إلى أن "هذه المؤسسات مرافق عامة، وتقدم خدمة للمواطنين، لا يمكن الاستغناء عنها".
وكانت الحكومة، أغلقت، خلال الأسابيع الماضية، عددا واسعا من المؤسسات الرسمية، كإجراء احترازي، قبل العودة لافتتاحها تدريجيا، أيار الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة، تفعيل أمر الدفاع 11.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
-
تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو
-
العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
-
"هيئة الطاقة" : الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025