الوكيل الاخباري- تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
-
أخبار متعلقة
-
نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025
-
توقعات بانخفاض أسعار الزي المدرسي بفعل المنافسة
-
تحذير امني الى جميع المواطنين بخصوص "الواتس آب"
-
رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي
-
قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب
-
المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان