الوكيل الاخباري- أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا
-
القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات
-
بيان القاهرة يرفض تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم تحت أي ظروف
-
القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء
-
100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية
-
مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة نادي ماعين في مادبا
-
ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"