الوكيل الإخباري - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ضرورة التقيد التام بأحكام المادة (43) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 والمتعلقة بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها.
وتنص المادة (43) من القانون على ما يلي "على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات ومواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون".
وأكد رئيس الوزراء في التعميم ضرورة مراعاة أحكام الفصل من قانون البيئة الاستثمارية الخاص بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات.
وأشار إلى ضرورة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وأكد ضرورة أن تعمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، على مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكام الفصل الخامس من القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه في 14/ 1/ 2023.
-
أخبار متعلقة
-
الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان
-
تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024
-
رئيس "الهاشمية" يدعو لتوحيد البحث الأكاديمي العربي
-
وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطّلع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا
-
المومني: سنقف جميعًا صفًا واحدًا في وجه كل من يهدد أمننا الفكري والمجتمعي
-
الملك والملكة يشاركان اليوم بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان
-
الصفدي يصل أربيل ويلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في الإقليم