الوكيل الإخباري - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ضرورة التقيد التام بأحكام المادة (43) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 والمتعلقة بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها.
وتنص المادة (43) من القانون على ما يلي "على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات ومواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون".
وأكد رئيس الوزراء في التعميم ضرورة مراعاة أحكام الفصل من قانون البيئة الاستثمارية الخاص بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات.
وأشار إلى ضرورة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وأكد ضرورة أن تعمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، على مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكام الفصل الخامس من القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه في 14/ 1/ 2023.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق 10 جسور في عمّان بسبب الانجماد المتوقع
-
أمانة عمان: نظام رخص البناء المعدل أصبح ساري المفعول ومطبق
-
الاقتصاد الرقمي: الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية
-
محافظ إربد : سلامة المواطنين وصحتهم هي الأولوية القصوى
-
"توزيع الكهرباء" تطلق خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب
-
الإدارة المحلية: عدم إصدار رخص للمنشآت التي تقتضي أعمالها ترخيص هيئة الإعلام
-
الديوان الملكي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة
-
مبادرة لتجهيز مساجد إربد لاستقبال رمضان