وأوضحت المؤسسة أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها هو أنه لا يشترط توفر فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين، وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم، فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة.
ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، الذي يُحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينارًا، كما يزاد بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناءً على قرار من المرجع الطبي، شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقًا لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%)، فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يُحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينارًا.
وبيّنت المؤسسة أنه في حال كانت نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل أقل من (30%)، يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة، الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروبًا بـ(36) شهرًا.
-
أخبار متعلقة
-
ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة
-
محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات
-
حجازين يستعرض الإطار العام لاستراتيجية السياحة في الأردن
-
منتخب الشباب يخسر 1-6 أمام روسيا في مباراة ودية
-
نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن
-
كلية الطب بجامعة اليرموك تنظم فعالية "الشباب للصحة"
-
تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي
-
أمانة عمّان تستعرض جهودها في مكافحة التبغ
