الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة العميد المعايطة
-
حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"
-
وزير التربية يؤكد أهمية تطوير التعليم المهني لرفع نسبة التحاق الطلبة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع
-
إجراءات قانونية مستمرة بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة
-
أكيد: 95 إشاعة في تموز
-
الجيش يحبط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية ويقتل اثنين منهم