الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك
-
الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية
-
توفيق أوضاع موظفين في وزارة التربية - أسماء
-
الاردن .. حوافز مالية للطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم
-
اختتام دورة لتأهيل الأئمة والدعاة في أوقاف الكورة
-
انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية
-
اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي