الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون
