الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية التابعة لمديرية الأمن العام، نص المادة 16 من قانون حماية التراث العمراني والحضري. اضافة اعلان
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان ومأدبا اعتبارا من اليوم
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا
-
رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية