الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بموجب القانون، يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم سنويا على 30 ألف دينار، وكذلك بائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم على 75 ألف دينار سنويا الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019.
وقدمت الدائرة شكرها إلى المكلفين الملتزمين بتنظيم وإصدار الفاتورة أصوليا، وأكدت ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة أصوليا تجنبا لتعرضهم للغرامات القانونية.
وبينت أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة، إذ يُستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وهي البقالات (ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد