ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة البلجيكية تفشل في الاتفاق على العقوبات ضد إسرائيل
-
إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق
-
نائب الرئيس التركي: هناك احتمال لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في إسطنبول
-
هنغاريا ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول الروسية
-
الدفاع الروسية: إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
-
السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات
-
الشرع: سوريا الجديدة جعلت أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية