ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: تصريحات زيلينسكي تضر بمحادثات السلام مع روسيا
-
الحوثيون: عدوان أميركي على الحديدة
-
تسليم الأسد .. أول تصريح علني للشرع عن "الرد" الروسي
-
زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا
-
مجلس نواب اليهود البريطانيين يعلق عضوية قادة بسبب رسالة تدين الحرب في غزة
-
سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصات مسيّرة جديدة
-
تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في تركيا
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ووقوع إصابات