ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
الكويت: تحويل رحلات جوية إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب
-
ثلاث هزات أرضية تضرب غربي تركيا
-
لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا
-
مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم
-
أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا
-
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
-
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
-
إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب
