ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين
-
مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي
-
الرئيس الألماني يتحدث عن موعد الانتخابات البرلمانية
-
روسيا تعتزم فتح سفارات في عدد من الدول الإفريقية
-
جهود متسارعة بمجلس الشيوخ لتعيين قضاة قبل تولي ترامب السلطة
-
النيجر تستبعد الترخيص للشركات الفرنسية بالتنقيب عن اليورانيوم
-
ضربات أمريكية جديدة تستهدف مجموعات مرتبطة بإيران في سوريا
-
البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين