ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي
-
سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة
-
وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات
-
ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف
-
رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن
-
النائبة الأمريكية تايلور غرين تعارض أي دعم أمريكي لأوكرانيا
-
إيران: لا مفاوضات إذا أصرّت واشنطن على وقف التخصيب
-
البنتاغون يرفض توضيح تصريحات ترامب حول تقديم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا