ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومجاراة روسيا
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 250 عسكريا أوكرانيا على أطراف مقاطعة كورسك
-
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي يتسم بالشفافية
-
وزير الدفاع اللبناني يعلق على "حرية التحرك الإسرائيلي"
-
الهند تخطط لإرسال مركبة علمية إلى المريخ
-
بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار في لبنان
-
إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفركلا
-
الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد