وبموجب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في المملكة، وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار، مع تحديد أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى ومدة الانتفاع المقررة.
كما أجاز النظام للمقيمين بصورة نظامية امتلاك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما قُصر التملك في هاتين المدينتين على المسلمين من ذوي الصفة الطبيعية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة للشركات غير السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية، تتيح لها تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها أو كسكن للعاملين فيها، بما في ذلك داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط محددة.
كما نص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة أي تصرف عقاري لغير السعودي، إلى جانب عقوبات تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بيع العقار في حال تقديم معلومات مضللة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، لتحدد الإجراءات التفصيلية ومتطلبات التطبيق.
ويحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام سابقة.
أم القرى
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة "النووية" في أوكرانيا
-
مصر .. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة
-
بوتين يشير إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا
-
جنرال فرنسي يدعو إلى الاستعداد للحرب "اعتبارا من هذا المساء"
-
بوتين يؤكد استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
-
تفاصيل جديدة حول الهجوم في مانشستر
-
مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين
-
روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني