وبموجب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في المملكة، وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار، مع تحديد أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى ومدة الانتفاع المقررة.
كما أجاز النظام للمقيمين بصورة نظامية امتلاك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما قُصر التملك في هاتين المدينتين على المسلمين من ذوي الصفة الطبيعية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة للشركات غير السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية، تتيح لها تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها أو كسكن للعاملين فيها، بما في ذلك داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط محددة.
كما نص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة أي تصرف عقاري لغير السعودي، إلى جانب عقوبات تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بيع العقار في حال تقديم معلومات مضللة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، لتحدد الإجراءات التفصيلية ومتطلبات التطبيق.
ويحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام سابقة.
أم القرى
-
أخبار متعلقة
-
قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا تبدأ في ألاسكا
-
بيسكوف يكشف عن خطط بوتين بعد قمة ألاسكا مع ترامب
-
دعوى قضائية لوقف سيطرة ترامب على شرطة واشنطن
-
السلطات السورية تعلن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في درعا
-
مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
-
أكثر من 200 قتيل بفيضانات شمالي باكستان
-
تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري
-
زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب