الوكيل الإخباري - قررت المحكمة العليا في السعودية نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام التي وقعت قبل 7 سنوات قبيل موسم الحج بتاريخ 27/11/1436، وراح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف.
وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمين بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.
وتضمن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.
جاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها، وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها.
وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يُتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظراً إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصاً على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها، ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتاً كافياً وظروفاً ملائمة.
وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً، أوضحت المحكمة العليا في قرار النقض: «ولما تبين خلال نظر القضية من عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن مع أهمية ذلك وأثره البالغ، وحيث إن المحكمة العليا في قرارها السابق قد نبهت على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، ويرتاده المسلمون من كل مكان، وفي موسم عظيم، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث، وإذا تبينت مسؤولية أشخاص آخرين فيعاملون وفق ما قررته المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وألا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما ينتهي إليه الأمر في غيرهم لإمكان تعدد أسباب المحاسبة الجزائية، وحيث إن انتفاء الشبهة في التعدي وتعمد إيقاع الضرر وإيذاء الغير لا يلزم منه رفع المؤاخذة عمن قام به سبب ذلك بالتفريط تقصيراً أو إهمالاً».
وأضافت المحكمة: « ولأن المتقرر شرعاً في المحاسبة الجزائية عمومها لمرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين أو متسببين بقدر الفعل الثابت في حق كل منهم، ولا يقال بامتناع محاسبة المتسبب جزائياً سواء مع وجود المباشر أو عدمه أو امتناع مساءلته فالمحاسبة الجزائية ليست كالضمان لاختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما، والشخصية المعنوية تحاسب جزائياً متى تم الفعل لمصلحتها وضمن توجه إدارتها، ولأن ما نسب إلى بقية المدعى عليهم لا يتوقف في ثبوته على وجود محاضر ضبط وإنما يجب على المحكمة التحقق من التهمة بحق كل منهم بناء على ما سيق في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن ولم يسبب الحكم بشأن ذلك تسبيباً مفصلاً، ولوجوب تسبيب الأحكام التسبيب الشامل لجميع أجزاء الحكم وأن يكون مفصلاً موضحاً لما حصل من الدائرة القضائية من جهد في البحث وإمعان النظر تحقيقاً للمقصود من التسبيب بناء على المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الموضوع بحالته غير صالح للحكم من قبل المحكمة العليا، قررت الدائرة نقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها».
وعقدت أول جلسة عقب نقض الحكم وجرى سؤال المدعي العام، عن دعواه فقدم لائحة الدعوى العامة التي اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، وبينت اللائحة أن من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يطالب اللبنانيين بإخلاء حارة حريك
-
البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل
-
مصر تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية
-
استشهاد 15 شخصا بغارة صهيونية على جبل لبنان
-
مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا مهام كثيرة في جنوب لبنان
-
إعلام إسرائيلي: استجواب مدير مكتب نتنياهو بشأن التزوير قريبا
-
حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية
-
الأمم المتحدة: نبذل جهودا مشتركة لوقف إطلاق النار في لبنان