الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تفرض غرامة ضخمة على الحاج او المعتمر المخالف - تفاصيل
-
نتنياهو يبحث الرسوم الجمركية مع ترامب
-
البيت الأبيض يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو
-
أوروبا تعرض على أميركا اتفاق تجارة حرة
-
روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
-
الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام دولة مالي
-
الرئاسة السورية تعين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي
-
شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان