الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الكويت تسحب الجنسية من ملياردير عربي شهير
-
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تؤكد أنها "لا تسعى إلى حرب" مع روسيا
-
بعد أوامر بالاخلاء..تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
الاعلام العبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
-
نيويورك تايمز: قرارات الجنائية الدولية تزيد عزلة إسرائيل
-
حزب الله يعلن قصف قوات إسرائيلية
-
الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرات اعتقال نتنياهو
-
روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا