الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض ينصح الأمريكيين بعدم السفر للبنان
-
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 في الغارة على الضاحية الجنوبية
-
الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة الشيخ خالد آل خليفة
-
حزب الله يرد على قصف الضاحية
-
إعلام عبري: هدف الغارة هو إبراهيم عقيل
-
استشهاد 5 أطفال في غارة إسرائيلية على لبنان
-
الفاو: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد
-
8 شهداء و59 جريحًا بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية