الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
-
إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
-
قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
-
البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا
-
ترامب يكشف تفاصيل في غاية الأهمية حول وقف الحرب
-
مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية
-
سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد
-
مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق