الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: غارتان أميركيتان بمحافظة صعدة
-
الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرهون برفع العقوبات الغربية
-
اليونيسف: نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية
-
مسؤول أممي يحذر من نقص التمويل الدولي لسوريا
-
الكرملين: التفاصيل الفنية للمحادثات الروسية الأمريكية لن تنشر
-
الحدود الشمالية للولايات المتحدة تشهد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من رومانيا
-
الكرملين يؤكد: بوتين أهدى ترامب "بورتريه" للرئيس الأميركي
-
الولايات المتحدة.. حذف أسماء 7 ملايين شخص تزيد أعمارهم عن 120 عاما من سجلات الضمان الاجتماعي