الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة بداية نابلس في فلسطين ، اليوم الثلاثاء، ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ص،د)عن تهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً لأحكام المادة (21/3) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
المصدر : وفا
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: الوضع بغزة سيصبح كارثيا إذا أوقفت الأونروا خدماتها
-
حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع بشمال غزة
-
حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة
-
أهالي أسرى إسرائيليين بغزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو
-
بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس
-
القسام: اشتبكنا مع قوات العدو في طوباس بالأسلحة الرشاشة
-
إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية في طوباس
-
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مزارعين شرق نابلس