ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
المعجزة التي يحتاجها يزن النعيمات للمشاركة بكأس العالم
-
الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن
-
توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين
-
تعرف على أهم إنجازات المنتخبات الثلاث في مجموعة الأردن المونديالية
-
فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
-
شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو
-
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه
