ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل
-
العثور على جثة شاب في اربد
-
الأمانة: تشديد الرقابة على التدخين والاراجيل في حدائق الحسين
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو
-
الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان