ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى
-
فيديو يحبس الانفاس .. طالبة مدرسة تنجو بأعجوبة من الدهس تحت عجلات تنك مياه
-
كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو
-
صورة - الكلاب الضالة تهاجم طفلًا في إربد وتصيبه بالرأس
-
وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم
-
بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن