ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
عقوبات قانونية صارمة بحق المتطاولين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة
-
توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن
-
الجمارك توضح حول تحديد سقف للشراء عبر الإنترنت
-
مدير الجمارك: نهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية
-
وفاة الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي
-
آلاف المواطنين محرومون من خدمات صحية بسبب تأخير افتتاح مراكز جاهزة في عمان
-
الحكومة لـ "الوكيل" : لا يوجد عفو عام
-
شكاوى من ارتفاع سعر دواء لعلاج الغدة الدرقية