ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي
-
صاحب اغرب مخالفة سير بالاردن يفجر مفاجأة .. ! - صورة
-
مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل
-
معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”
-
حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع
