ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام
-
وفاتان و 3 اصابات بحادث مروع بعمان صباح الخميس
-
هل كانت ركلة جزاء مستحقة للأردن أمام الكويت .. خبير تحكيمي يحسم الجدل
-
وفاة طالب داخل مدرسة في عمان
-
خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة
-
مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات
-
الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة