ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو
-
التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس
-
الأرصاد: لا موجات حارة حتى منتصف شهر ايلول
-
هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟
-
مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو
-
بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو
-
مدير مستشفى الإيمان: لا قرار رسمي بنقل كوادر من وحدة غسيل الكلى
-
الأسمر: التأمين الصحي إلزامي لمنتسبي نقابة أطباء الأسنان