الجمعة 2024-11-22 07:39 م
 

القانون يكفل حقّ العامل

الضمان يوضح آلية علاج المؤمن عليهم في إصابات العمل

شام
10:49 ص

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي، أنه في حال تعرض المؤمّن عليهم لإصابات عمل ، في المنـشأة التي يعمل بها ، فإن المؤسسة تتكفّل بعلاجـــه .

اضافة اعلان

 

وأشار المجالي، الثلاثاء ، في حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن المنشآت تقــوم بإبلاغ مؤسسة الضمـــان ، بالحادثة ، وبدوره يقوم العامل بتزويدها بالتقارير الطبيّة الأولية ، حيث يتم تحويلها إلى اللجـــان الطبيّة المختصة في "الضمان" للوقوف عليهــا .

 

وبيّــن ، خلال "برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن المؤسسة تتولى علاجه إلى حين شفائه ، أو ثبوت عجزه .

 

وفي ردّ على سؤال حول آليــة التعامل مع العامل في حال توقّف راتبــه ، وكان حاصلا على إجازات مرضيــة ، فقد أوضــح المجالي ، أن اللجان الطبية تقوم بدراسة تلك الإجازات ،و يتم بعدها صرف ما نسبته (75%) من قيمة راتب العامل ، أثناء تعطله عن العمل، عند اعتمادها، بحسب القانون.

 

"وتتعامل المؤسسة العامة للضمان الاجتمــاعي ، مع المنشآت بشكل مباشر بشأن الأمـــور المالية ، في حال إصــابات العمل، حيث تقوم بعلاجه ، وبالتالي يتم دفع التكاليف للمنشأة ،على ضوء الفواتير ، وتقوم المؤسسة ، بعدها بسداد تكاليف العلاج لها "، وفق المجالي.

 

ولفت ، أنه في حال عدم مقدرة المنشأة على دفع تكاليف العــــلاج، تقوم بتوجيه كتاب للمؤسسة ، ويتم الدفــع للمواطن شخصيّا ، من خلال "سُلف" ، كحق قــانوني للمؤمّن عليهم .

 

جاء ذلك ، ردّا على عــامل في إحدى المنشآت ، كان قد تعرّض لإصابة عمل في يده اليمنى ، وطالب بتوضيــح آلية علاجه من خلال "الضمـان الاجتماعي".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة