أكدت دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي أنه لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين أي مركبة وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 2024 وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري" المتعلقة بمصير عقود تأمين المركبات في حال الغاء شركات تأمين عقود الالزامي: أن إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات المستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ يتولاها المكتب الموحد بإدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين وفقا لنظام الدور ونيابة عن شركة التأمين ويحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركة تؤدي إلى توقف الشركة عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات.
وبحسب ما سبق فإنه لا يجوز لشركة التأمين التوقف عن الاكتتاب في عقود التأمين الالزامي إلا بعد الغاء إجازة تأمين المركبات وبموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وبينت الدائرة في ردها أنه وفي حال طلبت شركة التأمين الغاء إجازة تأمين المركبات يتم دراسة الطلب من قبل البنك المركزي وفي حال الموافقة فإنه يترتب على الشركة منعها من إبرام عقود تأمين في تلك الإجازة بالكامل (تأمين المركبات الالزامي والتكميلي) مع بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغاؤه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها عملاً بأحكام المادة (43) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
-
أخبار متعلقة
-
برنامج الوكيل يطل عليكم في رمضان من الساعة 8 - 10 صباحاً
-
حادث سير في صويلح
-
الشواربة يعطّل موظفي الأمانة في 2 آذار بمناسبة يوم المدينة
-
أسعار اللحوم في رمضان.. 9-12 دينارا للبلدي و6.5-8 دنانير للروماني
-
اجتماع في مجلس النواب لبحث ملف التطبيقات الغير مرخصة قريبا
-
تحويل رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى البنوك
-
إغلاق طريق الـ100 إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة - فيديو
-
الصناعة والتجارة: ارتفاعات بسيطة على أسعار الدجاج في الأسواق