ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
بدورها تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على:
أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك.
ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل
-
العثور على جثة شاب في اربد
-
الأمانة: تشديد الرقابة على التدخين والاراجيل في حدائق الحسين
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو
-
الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان