ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
بدورها تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على:
أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك.
ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الإنذار لمدير مدرسة ومستخدم بعد بقاء عدد من الطلبة داخلها
-
حادث غريب في وادي الرمم والضحية قطيع من الأغنام
-
طلبة محاصرون داخل المدرسة بعد انتهاء الدوام في عمان .. ما القصة ؟
-
فلكياً.. تعرف على موعد عيد الفطر وعدد أيام الصيام في الأردن هذا العام
-
وفاة و 6 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي
-
طفلة تشتري قطعة حلوى في عمّان وكانت المفاجأة - صورة
-
فيديو صادم .. حّطم مركبة وفر هارباً في مجمع رغدان
-
عاجل صور - ضباب كثيف يشلّ الحركة على طريق المطار .. وتحذيرات للسائقين