وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
حادث دهس يهزّ مادبا .. ووالد الطفلة يصرخ: الكرامة لا تُصوَّر
-
برنامج الوكيل في جولة مع وزير الأوقاف على مخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات - فيديو
-
وزير الأوقاف: البدء بتفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات على دفعات مساء الأربعاء
-
وزير الأوقاف: جميع الحجاج الأردنيين بخير.. وحالة واحدة أجرت عملية قسطرة
-
شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية
-
180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج
-
فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية
-
وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد