وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
التفاصيل الكاملة لكل ما يجري في السودان
-
كيلو البلدي بـ5 دنانير! الكواليت يكشف حقيقة العروض على اللحوم
-
صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير
-
نقابة المعاصر: إقبال جيد على عصر الزيتون هذا الموسم وسعر التنكة نحو 125 ديناراً
-
تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد
-
فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح
-
عمّان تختنق.. الشوارع تغص بالسيارات وأزمات لا تنتهي
-
الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته
