وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
المعجزة التي يحتاجها يزن النعيمات للمشاركة بكأس العالم
-
الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن
-
توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين
-
تعرف على أهم إنجازات المنتخبات الثلاث في مجموعة الأردن المونديالية
-
فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
-
شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو
-
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه
