وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا
-
الاردنيون على موعد مع يوم عطلة رسمية
-
إغلاق "خمارة" بالشمع الأحمر وتحويل صاحبها للمدعي العام في الزرقاء
-
وفاة طفلة بعمر الخمس سنوات غرقًا في بركة شاليه بالشونة الجنوبية
-
وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في اربد
-
مطالب بالكشف عن البلد المنتج لأسطوانات الغاز المزمع استخدامها في الأردن
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟