وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي - رابط
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر القادم
-
مصدر أمني: وفاة طفل وإصابتان في مشاجرة بمنطقة النصر
-
الأمن يوضح تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون
-
فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون.. والأجهزة الأمنية تتدخل
-
مع اقتراب النتائج .. العواد يعد الناجحين بمعدلات تنافس عالية على الكنافة
-
مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل
-
العثور على جثة شاب في اربد