وعلق الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على هذا القرار بالقول أنه قد أصبح قطعيا لعدم امكانية الطعن به بطريق التمييز بالطرق العادية، وأن التبعات الدستورية لهذا القرار تتمثل بأنه سيسمح للنائب المعني بالاحتفاظ بمقعده في مجلس النواب كون قرار الحبس قد جرى تخفيضه من سنتين إلى سنة واحدة، حيث يتطلب إسقاط العضوية عن النائب صدور قرار قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة وذلك عملا بأحكام المادة (75) من الدستور .
وبين نصراوين بأن الأهلية الأدبية لغايات الاحتفاظ بالعضوية في مجلس النواب والأعيان قد ربطها المشرع الدستوري بصدور قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يشملها العفو.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأنه يحق للنائب المعني التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاستبدال العقوبة الجزائية الصادرة بحقه بعقوبات مجتمعية بديلة بصورها المختلفة كما حددتها المادة (25) مكرر من قانون العقوبات والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية، والتي يقصد بها إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وأكد نصراوين بأن القرار يبقى للمحكمة المختصة بقبول طلب النائب المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل
-
العثور على جثة شاب في اربد
-
الأمانة: تشديد الرقابة على التدخين والاراجيل في حدائق الحسين
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو
-
الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان