قانون الغذاء رقم (30) لعام 2015 وتحديداً المادة 22 من القانون تنص على انه يحق للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً لتفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من أنه يزاول أعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
وبحسب القانون فإن على المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
وبحسب الإجراءات المتلاحقة في هذا الجانب يقوم المجلس بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة و الثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
كما نص القانون أن على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي
-
صاحب اغرب مخالفة سير بالاردن يفجر مفاجأة .. ! - صورة
-
مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل
-
معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”
-
حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع
-
التفاصيل الكاملة لكل ما يجري في السودان
-
كيلو البلدي بـ5 دنانير! الكواليت يكشف حقيقة العروض على اللحوم
