وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
أردنيون يتفاجأون بتغيير الساعة على هواتفهم تلقائيا
-
جريمة قتل في عمّان بآخر أيام رمضان
-
الامن العام : وفاة سيدة بحادث تدهور في عجلون
-
شكاوى من تأخر وضع إجابات معتمدة لمهارات اللغة العربية لتوجيهي 2008
-
كاد أن يفقد حياته.. مواطن يروي تفاصيل ساعات حرجة تعرض لها والده في مستشفى البقعة
-
تدهور مركبة "ديانا" على طريق منجا في مأدبا
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر المقبل
-
الامن العام : حادث سير داخل نفق المشاغل