وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة تؤكد: إصابات فيروس الروتا في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية
-
حادث سير مروع في عمان والدفاع المدني يهرع للموقع
-
الضمان الاجتماعي: إلزامية شمول العامل بالضمان.. وهذه العقوبات والغرامات على المخالفين
-
الصحة: إغلاق 72 مركزا صحيا في المملكة ودمجها مع مراكز قريبة
-
وزارة الصحة: ملتزمون بعلاج مرضى غسيل الكلى وتأمينهم بمستشفيات قريبة
-
إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو
-
الصحة تعلن حصيلة جديدة للمصابين بالتسمم الكحولي
-
تسجيل وفاة جديدة بالتسمم الكحولي