الإثنين 2024-10-21 11:27 ص
 
 

وزارة العمل تضبط 215 حالة عمالة أطفال بـ 9 شهور

تعبيرية
تعبيرية
09:05 ص

الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

 

 قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق التفتيش  215 حالة عمل أطفال خلال الـ9 شهور الاولى من العام الحالي ، هذا ووصل عدد البلاغات التي وردت للوزارة حول عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني childlabor.mol.gov.jo حوالي 38 بلاغاً.اضافة اعلان


وبين الزيود لـ "الوكيل الاخباري" أن عدد المخالفات التي حررتها فرق التفتيش 131 مخالفة لمؤسسات تشغل أطفال كما حررت 139 انذارا.

وأضاف  أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التي زارتها فرق التفتيش بالوزارة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 للتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بعدم تشغيل الأطفال حوالي 2869 مؤسسة. 

وبين الزيود أن عدد الشكاوى الواردة لمنصة حماية خلال ذات الفترة وتتعلق بعمل الأطفال بلغت 64 شكوى وتم تسويتها من قبل مفتشي العمل من خلال التواصل مع أصحاب العمل.

وعن الإجراءات القانونية، أضاف أن المادة (73) من قانون العمل تنص على أنه "لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور"، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".

ويحظر قانون العمل المادة (75)، تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.
ووفق المادة (76)، فإن على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم مستندات عدة؛ صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ويشترط أيضا موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.

وعن المخالفات والعقوبات، قال الزيود، إن المادة (77) حددت عقوبة مخالفة لتشغيل الأطفال، حيث "يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية".

وتابع "إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار (ولا تزيد على (1000) دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام، وتضاعف الغرامات المنصوص عليها في حالة التكرار".

 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة